نص قانون الخدمة المدنية عدة أحكام لاعارة الموظف بالجهاز الادارى للدولة الى أي جهة وأخرى ووضع القانون 6 أحكام لاعارة الموظف.
وتضمن أحكام الإعارة الأتى:-
يخضع المعار إداريا إلى الجهة المعار اليها فيما يتعلق بالاشراف والتوجيه والتأديب
عدم جواز ترقية المعار الا بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية
تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة
تدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف
تنتهى مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإشرافية بالإعارة
يجب على الموظف العودة إلى الجهة المعار منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية