أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 87 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 146، الصادر اليوم الأربعاء، على:"تضاف فقرة ثانية للبند أولًا من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار نصها الآتي:"(المادة الثامنة-بند أولًا-فقرة ثانية: كما تلتزم شركات خدمات الإدارة بإعداد القوائم المالية للصندوق، على أن تتضمن القوائم الربع سنوية الإفصاح عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدداها لأي من الأطراف ذوي العلاقة".
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن استهداف الهيئة إعداد رؤية مستقبلية لاستمرارية واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، من خلال “رؤية الهيئة 2025”، وتعكف الهيئة على صياغتها حاليًا لتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة في التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التي يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية 2026-2022؛ بما يحقق التكامل بين الخبرات المتولدة والدروس المستفادة من الفترة الماضية وبين متطلبات التطوير المستقبلي، في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئة المحيطة.