لرجال الأعمال.. كيف يتم الفصل فى المنازعات غير المصرفية

أسست الهيئة العامة للرقابة المالية، المركز المصري للتحكيم في المنازعات المالية غير المصرفية بهدف سرعة الفصل في أي نزاع بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويقدم "انفراد"، أبرز 7 أسئلة لرجال الأعمال الراغبين في الاستفادة من خدمات المركز وهي: س- ما المقصود بإخطار التحكيم، ومن يقوم به؟ ج- إخطار التحكيم هو طلب التحكيم الذي يقوم المحتكم أي من يبادر إلى طلب البدء في إجراءات التحكيم بإيداعه لدى المركز. س- ما هي البيانات التي يتضمنها إخطار التحكيم؟ ج- هناك نوعين من البيانات التي يجب أن يتضمنها إخطار التحكيم: أولًا: البيانات الوجوبية وهي: 1- أسماء الأطراف وعناوينهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم. 2- الممثل القانوني للمحتكم في إجراءات التحكيم وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به. 3- طلب إحالة النزاع إلى التحكيم. 4- تحديد اتفاق التحكيم الذي يتم الاستناد إليه. 5- بيان العقد أو الأداة القانونية التي نشأ عنها أو تعلق بها النزاع أو تقديم وصف موجز للعلاقة ذات الصلة في حالة عدم توفر العقد أو الأداة القانونية. 6- بيان تفصيلي بوقائع النزاع وقيمته وبالطلبات. 7- اقتراح بشأن عدد المحكمين و/أو لغة التحكيم و/أو مكانه إذا لم يسبق للأطراف الاتفاق على ذلك. ويرفق مع إخطار التحكيم صورة من اتفاق التحكيم، وكذا صورة من العقد أو أي أداة قانونية أخرى نشأ عنها أو تعلق بها النزاع حال توافر أي منهما. ثانيًا: البيانات الجوازية وهي: 1- اقتراح بشأن تعيين محكم واحد، وذلك في حال اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد يختاره المركز أو قضاء 30 يومًا من تاريخ تسلم الطرف/الأطراف الأخرى اقتراحًا بتعيين محكم واحد وموافقتهم على ذلك دون التوصل إلى اتفاق عليه. 2- إخطار بشأن تعيين المحكم، وذلك في حالتين: الأولى: حال ما إذا اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من 3 محكمين، ويعين كل طرف محكمًا، ويعين المحكمان المعينان المحكم الثالث وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم. الثانية: حال تعدد الأطراف المحتكمة أو المحتكم ضدها، وتقوم الأطراف المتعددة مجتمعة سواء كانوا محتكمين أو محتكم ضدهم بتعيين محكمين وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في النظام الأساسي، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى لتعيين المحكمين على أن يراعي في جميع الأحوال أن يكون عدد المحكمين وترًا. س- متى تبدأ إجراءات التحكيم أمام المركز؟ ج- تبدأ إجراءات التحكيم أمام المركز من تاريخ تسلم المحتكم ضده لإخطار التحكيم. س- من الذي المكلف بتسليم المحتكم ضده إخطار التحكيم؟ ج- المركز هو الذي يقوم بتسليم المحتكم ضده لإخطار التحكيم، ويقوم المركز فور قيده إخطار التحكيم وسداد رسوم التسجيل المقرر في النظام بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى. س- ما هو ميعاد الرد على إخطار التحكيم؟ ج- يقوم المحتكم ضده بإيداع على إخطار التحكيم لدى المركز، ويكون الإيداع خلال 30 يومًا من تاريخ استلام إخطار التحكيم. س- ما هي البيانات التي يتضمنها الرد على إخطار التحكيم؟ ج- هناك نوعين من البيانات التي يجب أن يتضمنها الرد على إخطار التحكيم: أولًا : البيانات الوجوبية، وهي: 1- اسم المحتكم ضده وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به. 2- الممثل القانوني المحتكم ضده في إجراءات التحكيم وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به. 3- الرد على ما ورد بإخطار التحكيم. ثانيًا البيانات الجوازية وهي: 1- أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها. 2- بيان بالطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقة بالحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة حال وجودها، وبيان بقيمة هذه الطلبات وبما يطلب الحكم به. 3- اقتراح بشأن تعيين محكم واحد، وذلك في حال اتفاق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد يختاره المركز، أو انقضاء 30 يومًا من تاريخ تسلم الطرف / الأطراف الأخرى اقتراحًا بتعيين محكم واحد وموافقتهم على ذلك دون التوصل إلى اتفاق عليه. 4- إخطار بشأن تعيين المحكم وذلك في حالتين: الأولى: حال ما إذا اتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم من 3 محكمين، ويعين كل طرف محكمًا، ويعين المحكمان المعينان المحكم الثالث، وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم. الثانية: حال تعدد الأطراف المحتكمة أو المحتكم ضدها، وتقوم الأطراف المتعددة مجتمعة، سواء كانوا محتكمين أو محتكم ضدهم، بتعيين محكميهم وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في النظام الأساسي، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى لتعيين المحكمين، على أن يراعي في جميع الأحوال أن يكون عدد المحكمين وترًا. 5- إخطار بالتحكيم إذا ما أقام المحتكم ضده دعوى على طرف أخر غير المحتكم في اتفاق التحكيم. س- من يقوم بإرسال الرد على إخطار التحكيم للمحتكم؟ ج- المركز هو من يقوم فور تسلمه الرد على إخطار التحكيم بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى. س- متى يتم الرد على الطلبات المقابلة؟ ج- يتم إيداع الرد على الطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقة بالحق الذي يتم التمسك به قصد الدفع بالمقاصة حال وجوده وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;