يبحث المستثمرون في الأنشطة المالية غير المصرفية عن آلية سريعة للفصل في المنازعات سواء مع المساهمين أو مع الشركات، وتظهر أهمية التحكيم كآلية لحل طول أمد التقاضي إلا أنه يتطلب 3 حالات للجوء لمركز التحكيم الاختياري للمنازعات المالية غير المصرفية وهي:
الحالة الأولى: شرط التحكيم
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم أمام المركز سابقًا على قيام النزاع سواء كان مستقلًا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين.
الحالة الثانية: مشارطة التحكيم
متى تم الاتفاق على التحكيم أمام المركز بعد وقوع النزاع، فإن الاتفاق على التحكيم أمام المركز في هذه الحال يتم وفق لوثيقة مستقلة يحررها ويوقعها طرفا التحكيم، وتعرف هذه الوثيقة في العمل باسم "مشارطة التحكيم"، ويلاحظ أن يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بين الطرفين بعد وقوع النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية.
ومتى تم الاتفاق على التحكيم بمقتضى مشارطة التحكيم، فإن هذه المشارطة يجب أن تتضمن تحديد الطرفين للمسائل التي يشملها التحكيم ويترتب على عدم مراعاة ذلك بطلان افتقا التحكيم.
الحالة الثالثة: اتفاق التحكيم بالإحالة
وفي هذه الحال يعتبر اتفاقًا على التحكيم أمام المركز الإحالة التي ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم أمام المركز إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد.
وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات غير المصرفية، يختص المركز بالتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم أو بين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.