نص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على عدة خطوات يجب أن يتبعها الموظف لاتظلم على تقرير تقويم الأداء الوظيفي والذي يحدد أحقية الموظف في الترقيات والحصول على الدرجات الوظيفية الأعلى وهو ما نشره الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وحدد قانون الجهات التي سيتقدم لها الموظف لعرض تظلمه.
وجاءت الخطوات الخاصة بتقديم التظلم وفقا لما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية كالتالي :-
حق للموظف في التظلم على تقويم الأداء الخاص به في حالة إحساسه بالظلم في التقرير السنوي له، وفرق القانون بين الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية والوظائف القيادية، من حيث الجهة التي سيتقدم بها الموظف لعرض تظلمه.
1- التظلم على التقويم السنوي هو حق أصيل للموظف سواء كان في وظيفة قيادية أو وظيفة تكرارية.
2-القانون منح الموظف مدة 15 يوما لتقديم التظلم عقب الإعلان عن تقويم الأداء الوظيفي.
3- فيما يخص الوظائف التكرارية فإن التظلم يقدم إلي اللجنة المشكلة من الجهة المختصة لبحث التظلمات.
4- بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية فإن التظلمات تقدم إلى السلطة المختصة مباشرة.
5- وحدد القانون مدة السلطات المختصة للإعلان عن نتيجة التظلم، وهي فترة 60 منذ تقديم التظلم على تقويم الاداء الوظيفي من قبل الموظف.