بدأت الحكومة منذ مطلع شهر يوليو الماضي، في إصدار وثيقة تأمين رعاية المسافر خلال إصدار جواز السفر أو تجديده، لتوفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية، بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن له.
وتوفر مجمعة التأمين الإجباري المسئولة عن وثيقة رعاية المسافر، التغطيات التأمينية الممنوحة على الرحلات التي لا تتعدى كل رحلة منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، أما الإقامات أو التنقلات بالخارج، والتي تزد عن 90 يومًا في الرحلة الواحدة، فهي خارج نطاق التغطية، كما لا تكون المجمعة مسئولة عن أي تعويضات لمن يقل عمره عن 30 يوم أو يزيد عن 85 سنة وقت وقوع الضرر.
وحددت هيئة الرقابة المالية، هذه الحالات التي يسقط على كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة وهي:
1- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية.
2- يسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلًا.
وتوفر مجمعة التأمين الإجباري على رعاية المسافر الرعاية الطبية بحد أقصى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع تحمل قدره الـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من قيمة أي مطالبة، بالإضافة إلى تحمل تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة.