أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 155 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لطرح إصدار السندات على دفعات للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
ونص القرار، والذي حصلت "انفراد" على نسخة منه"، على أن يستبدل بنصي البندين (2، 3) من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2014 المشار إليه النصين الآتيين:
المادة الأولى-بند 2 وهي ألا يقل أجل استحقاق إصدار كل دفعة عن 13 شهرًا، ولا يجوز تعديل سداد هذه الدفعة أو جزء منها إلا بموافقة جماعة حملة السندات، ويكون اجتماع الجماعة صحيحًا بحضور 50% على الأقل من أعضائها فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول كان الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 25% من الأعضاء أو من ينوب عنهم، ويصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
3- أن تفصح الشركة أو الشخص الاعتباري المصدر في نشرات الاكتتاب العام أو مذكرات المعلومات في حالة الطرح الخاص عن كامل بيانات شهادة التصنيف الائتماني وفقًا لوسائل النشر المحددة للإفصاح عن الأحدث الجوهرية الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2018 الصادر بشأن ضوابط ووسائل النشر للشركات التي طرحت أوراقًا مالية لها في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، على أن يتم الإفصاح خلال 7 أيام من تاريخ صدور الشهادة، إذا اشتملت على تغيير في درجة التصنيف الائتماني بعد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وإذا كانت السندات غير مقيدة بالبورصة المصرية فيكون الإفصاح على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض والموقع الإلكتروني للشركة أو الشخص الاعتباري بحسب الأحوال.