تعرض الهيئة العامة للرقابة المالية، للمصريين العاملين بالخارج، التوقيع على وثيقة تأمين بقيمة قسط سنوي 100 جنيه مقابل توفير تعويض في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين أو إلى المستحقين شرعًا في حالة عدم تحديد مستفيدين، كما تتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن عليه، إذا توفى المؤمن عليه أثناء السفر للخارج، وهذه خطوات صرف التعويض للمستفيدين من الوثيقة وهي:
وفى حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن عليه أو من يتوب عنه بالقيام بما يلي:
1- إخطار المجمعة فورًا بالحادث خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الحادث.
2- أن يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.
وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث، ما لم يتبين من الطرف أن تأخره كان لعذر مقبول.
3- جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى المجمعة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى المجمعة، وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه أو البريد الإلكتروني.
4- لا تكون المجمعة ملزمة بأي حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة، ولا تلتزم بتجديدها، ولا تكون أيضًا مسئولة عن أي مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة، ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها على طلب المؤمن عليه، وتأكد ذلك كتابة من قبل المجمعة.
5- في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين بالنسبة لحالات الوفاة ونقل الجثمان وقدره 100 ألف جنيه.
ويبلغ الحد الأقصى لمبلغ التأمين 100 ألف جنيه، وتدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أيًا كان سبب الوفاة، وفي حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه 65 عام.