أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 61 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركة السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 247 لسنة 2021، على أن تضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) وفقرة جديدة للمادة العاشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 المشار إليه، نصها الآتي: (المادة السادسة مكررًا) : يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (30%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (15%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى.
كما يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (5%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (3%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وتلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.
(المادة العاشرة-الفقرة الثانية): وتلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بتجهيز النظم الآلية وخطوط الربط اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، وتقوم بالإفصاح عن نسب الأوراق المالية المشتراه بالهامش على كل شركة بشكل دوري، كما تلتزم بوقف إمكانية إجراء عمليات الشراء بالهامش على النظم الآلية المعدة لذلك عند الوصول للحدود القصوى لعمليات الشراء بالهامش المسموح بها على النحوص المنصوص عليه بالمادة السادسة مكررًا من هذا القرار.