قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن هناك تعديلات المتعلقة ضريبة التصرفات العقارية في القانون، مشيراً إلى أن هذه الضريبة تستحق على الممول عندما يتصرف في عقار ونقل ملكيته إلى شخص آخر، وعندما يتطرق الممول إلى عقار خارج قرية وليس داخل مدينة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "سعر الضريبة 2.5% من قيمة التصرف، بمعنى أنه لو تم بيع عقار أو أرض أو شقة بقيمة مليون جنيه، فيتم الحصول على قيمة 2.5% من إجمالي المبلغ، ولا يوجد أي مشروعات مقدمة لتعديل هذا القانون".
وقال: "الهدف من المشروع منح تسهيلات لتسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقارات في الشهر العقاري، وهذه الضريبة سوف يتم تطبيقها على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لعام 2013، وهذا يعني أن هذه الضريبة لم تطبق على العقود التي أبرمت بعد ذلك".