تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية، فى رقابتها لصناديق التأمين الخاصة - والتى تقدم تغطيات تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة - لأسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالى للصندوق وقدرتها على مقابلة التزاماتها، ومتابعة صرف المزايا الواردة للمشتركين بها وفقا لأنظمتها، ومتابعة السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، وحددت الهيئة 10 التزامات لصناديق التأمين الخاصة وهى:
1- التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع الأعضاء في جميع مراحل التعامل وعدم التمييز فيما بينهم فى الحقوق والواجبات، وذلك كله فى ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي للصناديق.
2- أن تراعى مصالح الأعضاء وتعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق أعلى درجات الأمان وتحقيق أهداف الأعضاء المالية.
3- بذل العناية والاهتمام الخاص بالأعضاء بشكل عام وعدم التمييز أو التفضل بينهم، ولاسيما محدودي التعليم وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الجنسين.
4- عدم التمييز بين الأعضاء فى توفير المعلومات وإتاحتها، سواء من ناحية التوقيت أو خصوصيتها.
5- حظر الاستثمارات فى الأدوات المالية فى جهات أو شركات أخرى لها علاقة بالقائمين على إدارة الصناديق أو الجهة المنشئة للصناديق لمنع تضارب المصالح.
6- لا يجوز القيام بأى ممارسات من شأنها إقران أو تقييد أي معاملة مالية بأخرى؛ بحيث ينبغى أن يكون للأعضاء حرية الاختيار دائمًا بدون ممارسة أى ضغوط، مثل إجبار الأعضاء الذين ينضمون لصندوق التأمين الخاص على شراء أى منتجات أخرى – سواء كانت مرتبطة بالصندوق – أو أى جهة – أو صاحب العمل.
7- لا يجوز لعضو الصندوق (عضو الجمعية العامة) الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الصندوق، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض، فيما عدا انتخاب أجهزة إدارة الصندوق.
8- أحقية الأعضاء في الحصول على مستحقاتهم المالية والمقيمة بطريقة عادلة وفي فترة قصيرة (بحد أقصى 30 يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة) عند تغييرهم صاحب العمل.
9- لا يجوز استبعاد الأعضاء من الصندوق لأي سبب غير منصوص عليه باللائحة أو لأي أسباب شخصية، ما لم يكن ذلك قرار الجمعية العامة للصندوق.
10- في حالة تعذر تقديم أى من الخدمات التى تقدمها الصناديق لأعضائها، يحق للأعضاء معرفة أسباب الرفض، كما يحق لهم استعادة المستندات الأصلية التى قدموها للصناديق.