7 ضوابط لشركات "الشيك على بياض" لاستثمار أموال المكتتبين

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 ضوابط للشركات بغرض الاستحواذ "الشيك على بياض" لاستثمار أموال المكتتبين، وذلك وفقًا لقرار رقم 2148 لسنة 2021 بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات المساهمة المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 متمثلًا غرضها في مجال نشاط رأس لمال المخاطر بغرض الاستحواذ وهي: 1- يجب الوفاء بباقي قيمة الأسهم التي لم يتم دفع قيمتها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ زيادة رأس مال الشركة بحسب الأحوال وذلك في المواعيد التي تحددها الجمعية العامة وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يتم الإعلان عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ولا يجوز تداول الأسهم التي لم يتم الوفاء بقيمتها بالكامل، يستحق عن التأخير في سداد قيمة الأسهم المتبقية في الميعاد، فائدة قانونية لصالح الشركة تحسب من تاريخ حلول ميعاد الاستحقاق بالإضافة إلى حق الشركة في المطالبة بتعويض تكميلي. 2- يحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم وذلك بعد مضي 60 يومًا على الأقل من تاريخ إبلاغهم ويتم بيع هذه الأسهم بطريق المزاد العلني عن طريق أحد السماسرة، ويجب أن تعلن الشركة في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الاستثمار عن أرقام الأسهم التي تأخر أصحابها في الوفاء بقيمتها وتوجه الدعوة لشرائها بطريق المزاد، وذلك بعد 60 يومًا على الأقل من تاريخ إنذار المساهم المتخلف عن السداد، ويخطر المساهم بكتاب مسجل بعلم الوصول بصورة من الإعلان وعدد الصحيفة التي تم نشر الإعلان بها، ولا يجوز للشركة أن تجري البيع إلا بعد فوات 15 يومًا على الأقل من تاريخ هذا الإخطار. 3- لمجلس الإدارة إذا نتج عن بيع السهم مبالغ تكفي لسداد المبلغ المطلوب من المساهم والفوائد والمصاريف احتجاز ما يقابل حقوق الشركة من ثمن البيع مع رد الباقي إلى صاحب السهم، أما إذا لم ينتج عن ثمن البيع ما يكفي لسداد تلك الحقوق فيكون لمجلس الإدارة الحق في الرجوع على المساهم بقيمة الفرق، ولا يؤثر التجاء الشركة إلى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها في الالتجاء إلى جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخرى في نفس الوقت أو في أي وقت أخر. 4- يتم إلغاء شهادات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية على أن تسلم شهادات جديدة للمشترين عوضًا عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على الشهادات القديمة على أن يشار إلى أنها بديلة للشهادات الملغة وتبلغ بذلك شركة الإيداع والقيد المركزي، وفي هذه الحالة يقيد بالسجلات اسم من انتقلت إليه ملكية الأسهم المباعة، وفي حالة بيع الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها بالكامل والمودعة مركزيًا يتبع في شأن نقل ملكيتها الإجراءات المعمول بها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي. 5- لا يكون للأسهم التي أعذر أصحابها للوفاء بباقي قيمتها ولم يقوموا بالوفاء، أي حقوق في التصويت بعد مضي شهر من تاريخ الإعذار، حتى تمام السداد وتستنزل هذه الأسهم من نصاب التصويت، كما يوقف صرف أي أرباح لتلك الأسهم وكذلك حقوقها في أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، فإذا ما تم الوفاء بالمبالغ المستحقة تصرف الأرباح إلى صاحب الأسهم، ويكون له الحق في أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إذا كانت مواعيد الاكتتاب مازالت قائمة. 6- ويجب على شركة الإيداع والقيد المركزي مراعاة ذلك عند إصدار كشوف الحساب التي يجب أن تتضمن المبالغ المدفوعة من قيمة الأسهم المودعة مركزيًا أو عند إصدار قوائم المساهمين الذين لهم حق التصويت في الجمعية العامة العادية وغير العادية. 7- في حالة نقل ملكية الأسهم المصدرة عن الشركة، يجب قيد السبب المنشئ للملكية في سجلات الشركة أو بدفاتر شركة القيد والإيداع المركزي والتي يحتفظ بأسهم رأسمال الشركة لديها، بحسب الأحوال.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;