ينتهي يوم 31 ديسمبر الجاري، موعد سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية، دون احتساب غرامات تأخير، ويستحق سداد الضريبة لأي وحدة سكنية تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، وجمعت مصلحة الضرائب العقارية أكثر من 2 مليار ضريبة عقارية في أقل من 5 أشهر من بداية العام المالي في شهر يوليو وحتى أول شهر ديسمبر الجاري، وتستهدف المصلحة جمع نحو 5 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية الحالية 2021/2022، ويقدم "انفراد" أبرز 7 أسئلة عن الضريبة العقارية.
1- بدايةً..ما هي الضريبة العقارية؟
ج- الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة، وإنما هي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ "العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 196 لسنة 2008.
2- ومن هو المكلف بسداد الضريبة العقارية؟
ج- المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتبارى الذى له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد - مكلفًا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه .
3- وما هي العقارات الخاضعة للضريبة العقارية؟
ج- تسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كافة المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أوشاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى .
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
4- وما هي العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية؟
ج- لا تخضع الضريبة العقارية على كلًا من :
- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذي نفـع عـام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية
- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
- الأحواش ومباني الجبانات، كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .
5- وما هي العقارات المعفاة من الضريبة العقارية؟
ج- تعفى من الضريبة :
- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .
- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح .
- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها .
- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على يخضع ما زاد على ذلك
للضريبة ، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
- كل وحدة فى عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة .
- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
6- كم تبلغ سعر الضريبة العقارية؟
ج- تبلغ سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
7- ما هي إجراءات إعفاء المسكن الخاص؟
ج- تعفى الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه ) ، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية .