أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامةللرقابة المالية، قرارًا رقم 14 لسنة 2022، بشأن شركةالشروق للوساطةفى الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع بمبلغ 50 مليون جنيهًا لمدة عام، وذلك خلال شهر من صدور القرار، أعمالا للمادة (و) من البند المادة رقم 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وألزم قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى تنفيذ هذا القرار.
ويسمح البند (و) بالمادة 31 من قانون سوق رأس المال بأحقية الهيئة العامة للرقابة المالية فى إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.
وهذه ليست العقوبة الأولى لشركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية، إذ سبق أن أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، يوم 26 أكتوبر الماضى، القرار رقم (78) لسنة 2021 بحظر استفادة شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أيًا من العاملين لديها فى قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي.