حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 شروط وإجراءات لوقف قرارات الجمعيات العمومية للشركات، بناءً على أسباب جدية، وهي:
1- تقديم طلب وقف قرارات الجمعية العامة مؤيدًا بمذكرة موضح بها مبررات الوقف، موقعةً من الممثل القانوني لطالبي الوقف.
2- أن يكون الطلب المقدم لوقف قرارات الجمعية العامة خاصًا بالشركات المقيدة أوراقها بالبورصة المصرية أو التي طرحت أوراقًا مالية لها في اكتتاب عام أو الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
3- شهادة من مقدم/ مقدموا طلب الوقف بما يفيد تجميد نسبة 5% على الأقل من أسهم الشركة أو ممن يمثلهم قانونًا، مرفقًا بها تعهد بعدم التصرف في الأسهم لحين صدور قرار الهيئة بالبث في طلب الوقف.
4- نسخة من النظام الأساسي للشركة مرفقًا بها كافة التعديلات حتى تاريخ تقديم التظلم.
5- صورة من محضر الجمعية العامة محل طلب الوقف.
6- إقرار من مقدم الطلب بأن جميع المستندات المقدمة للهيئة ضمن طلب الوقف سليمة وعلى مسئوليته الشخصية.
7- إقرار بيانات مقدم الطلب من حيث الاسم والعنوان ورقم التليفون والبريد الإلكتروني، حتى يمكن مراسلته.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، دليلًا لحماية المساهمين للحفاظ على صغار المستثمرين من مساهمي الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويعمل على تنمية مستوى المعرفة لدى المساهمين بالشركات من خلال توضيح حقوقهم والتزاماتهم والضمانات المكفولة لهم داخل الإطار العام المنظم لعمل الجمعيات العمومية سواء بالنسبة للجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو فيما يخص جماعة حملة السندات والوثائق.
ويحدد دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية المستندات والاشتراطات الخاصة لقبول شكاوى المساهمين وطلبات وقف قرارات الجمعيات العمومية، ويبرز مسئولية كافة العناصر المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية ودور الهيئة في تنظيم عمل الجمعيات العمومية، وضمان حماية حقوق المساهمين في مناقشة قرارات تلك الجمعيات والتصويت عليها ، كما يسلط الضوء على بعض الممارسات غير المرغوبة المرتبطة بالجمعيات، إلى جانب الأحكام الخاصة بالتصويت التراكمي، والذي يأتي تتويجًا لجهود الهيئة وسعيها نحو حماية حقوق صغار المساهمين وضمان تمثيلهم في مجالس الإدارة.