قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعفاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة؛ مبررة بأن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية، ويقدم "انفراد" 10 خطوات لكيفية الحصول على تمويل عقاري لشراء عقار بنظام الإجارة.
1- عقد الإجارة هو عقد ملزم لطرفيه بتأجير عقار إيجارًا منتهى بالتملك، ولا يملك أحدهما الانفراد بفسخه أو تعديله دون موافقة الطرف الأخر.
2- يجب أن يتضمن عقد الإجارة أحقية المستثمر بتملك العقار خلال سريان العقد بالسداد المعجل أو بعد انتهاء المستثمر من سداد كافة أقساط الإيجار، ما لم يبدي المستثمر رغبة كتابة في عدم التملك خلال المدة المتفق عليها بالعقد أو عند فسخ العقد لأي سبب من الأسباب المشار إليها بالعقد.
3- يجوز أن تكون الإجارة على وحدات تحت الإنشاء أو على وحدات منتهية الإنشاء، على ألا يسري بدء سداد القيم الإيجارية إلا بعد استلام المستثمر (المستأجر) للعقار، ويجوز إلزام المستثمر (المستأجر) بسداد القيمة الإيجارية المتغيرة مقدمًا (تكاليف التمويل المنصرفة للمقاول) خلال فترة التشييد/ أو دفعات تحت حساب مقدم الإيجار.
4- يجب أن تتضمن التزامات المستثمر (المستأجر) عددًا من الأوراق وهي سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها والموضحة بجدول السداد، والقيام بكافة أعمال الصيانة الدورية العادية للعقار بصورة تحافظ عليها وعلى منفعته للغرض الذي تم استئجاره من أجله، وعلى أن يلتزم بتعويض الممول أي أضرار قد تلحق بالعين المؤجرة جراء عدم قيامه بالصيانة اللازمة، وعدم إجراء أية تعديلات أو إضافات أو إحداث أي تغير أو هدم أو بناء أو إقامة مباني أخرى أو بناء حوائط أو حواجز.
5- يلتزم الممول بتمكين المستثمر (المستأجر) من شغل العقار أو الوحدة وحيازتها حيازة هادئة ومستقرة مع ضمان عدم التعرض القانوني من جانب الممول لهذه الحيازة أو التعرض القانوني من جانب الغير فيما يتعلق بملكية العقار طوال مدة العقد وعدم التعرض للمستثمر (المستأجر) في استخدامه للعقار في ضوء التزام المستثمر (المستأجر) بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية، وفي حالة وجود أي تعرض للمستثمر (المستأجر) من قبل الغير يلتزم بإخطار الممول كتابة بذلك.
6- يحق للمول بيع العقار المؤجر لإحدى الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وينتقل العقار إلى المشتري الجديد محمل بكافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإجارة مع ضرورة إخطار المستثمر (المستأجر) بذلك.
7- يحق للممول أن يرهن أو يحيل حقوقه المالية الناشئة عن عقد الإجارة والقابلة للتحويل وما يكفلها من ضمانات إلى إحدى شركات التمويل
العقاري أو إعادة التمويل العقاري أو إحدى الجهات التي تباشر توريق الحقوق المالية المرخص لها بذلك من الهيئة، وتنتقل الحقوق المحالة إلى تلك الجهات محملة بكافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار مع ضرورة إخطار المستثمر (المستأجر) بذلك، ويجوز للمستثمر أن يشارك الممول في شراء العقار الذي يرغب في استئجاره ثم يستأجر حصة الممول.
8- يحدد خبير التقييم العقاري عند تقييم العقار أجرة المثل للعقار محل الإجارة، على أن تكون أجرة المثل موضحة باتفاق التمويل العقاري، ويجوز أن تكون القيمة الإيجارية الدورية متزايدة أو متناقصة بالاتفاق بين الممول والمستثمر على نسبة زيادة أو تخفيض معينة سنويًا.
9- يجب أن تكون الأجرة معلومة ومحددة وتستحق الأجرة من تاريخ استلام المستثمر للعقار وليس بمجرد توقيع العقود.
10- يلتزم الممول بالنص على أحقية المستثمر (المستأجر) بتملك العقار أثناء مدة العقد أو في نهائيته وبعد سداد كافة القيم الإيجارية وفقًا لجدول السداد المرفق بالعقد بثمن يتفقان عليه ويلتزم الممول بتحرير عقد بيع مستقل للمستثمر (للمستأجر) عند نهاية العقد سواء بسداد كافة القيم الإيجارية خلال مدة العقد أو في نهايتها، وفي هذه الحالية يلتزم الممول بتسليم المستثمر خلال مدة لا تجاوز شهر على الأكثر من تاريخ الوفاء المستثمر بالتزاماته كافة المستندات التي تمكنه من إنهاء إجراءات تملك العقار لصالح المستثمر.