تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة فى المكان والزمان اللذين يعينهما النظام الأساسي، مرة على الأقل خلال 3 أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة أو فى أى حالة أخرى ينص نظام الشركة فيها على وجوب دعوة الجمعية العامة، وحددت البورصة من يكون لهم حق دعوة الجمعية العامة العادية، وهم:
1- رئيس مجلس الإدارة.
2- لمجلس الإدارة أن يدعو لانعقاد الجمعية كلما دعت الضرورة لذلك أو بطلب من مراقب الحسابات أو المساهمين المالكين لنسبة 5% من رأس مال الشركة على الأقل.
3- مراقب الحسابات فى حالة تراخى مجلس الإدارة عن الدعوة.
4- الجهة الإدارية المختصة فى حالة تراخى مجلس الإدارة عن الدعوة.
5- باقى أعضاء المجلس حال خلو منصب أكثر من ثلثى الأعضاء.
6- المصفون خلال فترة التصفية.
وسبق أن أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، للشركات المقيد أوراقها بالبورصة المصرية، والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد أنظمة إلكترونية تُمكن حملة الأسهم من التصويت على الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة، مع ضمان أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاك الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة، وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعدم تكرار التصويت.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتى ذلك فى إطار جهود الهيئة فى تطوير الإطار المؤسسى للقطاع المالى غير المصرفى.