أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارًا رقم (104) لسنة 2022 بالموافقة على شطب قيد شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية من سجل العضوية بالبورصة المصرية إعمالاً لحكم البند رقم "2" من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (144) لسنة 2022 الصادر بإلغاء ترخيص الشركة.
وسبق أن أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 144 بإلغاء ترخيص شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، وذلك إعمالًا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.