منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معاملة ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لتشجيع المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي، والمنشآت المسجلة، والالتزام بدفع ضريبة قطعية بمبلغ ثابت أو ضريبة بنسبة بسيطة من رقم الأعمال، والاكتفاء بتقديم إقرار مبسط.
كما منح القانون، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، ويشترط للتمتع بهذا الإعفاء توفر ما يلي:
1- إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
2- أن تكون الأصول لازمة لمزاولة نشاط المشروعات.
3- استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة.
4- أن يتم الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف.
وفي حالة استخدام جزء من حصيلة البيع للأصول والآلات ومعدات الإنتاج في شراء أصول وآلات ومعدات إنتاج جديدة طبقًا للشروط الواردة بهذه المادة، يعفي الربح الرأسمالي في حدود القيمة المستخدمة في الشراء.
وحال عدم التزام المشروع بالضوابط السابقة، تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها المنشأة للضريبة على الدخل وفقًا لأحكام القانون الضريبي.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من الحوافز الضريبية التي يقدمها القانون رقم 152 لسنة 2020، من خلال تواجد عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في المعادي.