نصت المادة 95 من لائحة الموارد البشرية الجديدة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، على سلطة توقيع الجزاءات ومحوها، لافتة أنه يكون الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية العضو المنتدب التنفيذى، ويجوز للعضو المنتدب التنفيذى بناء على مذكرة إدارة الموارد البشرية محو العقوبات التأديبية التى تُوقع على العامل إذا تبين ان سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان ، وذلك مع واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه وبشرط انقضاء الفترات الآتية:-
1 - ثلاثة أشهر في حالة الإنذار والخصم من الأجر والوقف عن العمل إذا لم يتجاوز أي منها ثلاثة أيام.
2 - ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر والوقف عن العمل إذا تجاوز أي منهما ثلاثة أيام.
3 - سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية أو جزء منها أو الإنذار الكتابي بالفصل.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل والتأشير عليها بملف خدمة العامل بما يفيد المحو.
يشار أن اللائحة تواجه بحالة رفض عامة في مختلف الشركات حيث تعتبرها النقابات الفرعية ونقابات العمال العامة مجحفة لحقوق العمال ؛مما يستوجب تعديلها او الغائها .