أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 19 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة 2021، بشأن شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة.
وتنص المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 59 لسنة 2023، الصادر اليوم الإثنين، على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة 2021، النص الآتي:1- ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 100 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، ويشترط أن يدفع 25% منه عند التأسيس على أن يستكمل سداد الباقي عند الترخيص بمزاولة النشاط.
وسمحت تعديلات قانون سوق المال بتدشين بورصات للعقود الآجلة لأول مرة في مصر، وقامت بإعداد القرارات ذات الارتباط بنشاط العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال إنشاء بورصة جديدة للعقود الآجلة أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ووضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التى يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.
وأوصت القواعد المتعلقة بشروط الترخيص لشركات الوساطة في العقود الآجلة للأوراق المالية، وتشمل تلك القواعد ضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود لشركات الوساطة في الأوراق المالية وتشمل على وجه الأخص قواعد الملاءة المالية بما يتيح المجال الشركات التي تتوافر بها الإمكانيات والملاءة المالية للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود المشتقة من الأوراق المالية.