حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 9 شروط للشركات الراغبة في القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، وهي:
1- أن تتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
2- ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه.
3- أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في المعادن شراءً وبيعًا.
4- أن تكون زاولت النشاط لمدة عامين على الأقل سابقين على تقديم طلب القيد.
5- أن تكون حاصلة على ترخيص بالتعامل في شراء وبيع المعادن من الجهات المختصة.
6- أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فئة (أ) والتي تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها كوسيط.
7- أن تكون عضوًا في أحد الاتحادات او الروابط أو الجمعيات المهنية ذات الصلة.
8- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون الرئيسيون بالجهة حسني السمعة ومحمودي السيرة.
9- سداد مقابل الخدمات.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية، قرارًا بإنشاء سجل لقيد الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل في شراء وبيع المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، ويجب أن يتضمن السجل (اسم الجهة وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان مركزها الرئيسي ومقار مزاولة نشاطها، واسم العضو المنتدب أو المسئول على الإدارة الفعلية بها، وصناديق الاستثمار التي تتعامل معها الجهة).
وتكون مدة القيد بالسجل 3 سنوات، وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره، ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع مبلغ قدره 25 ألف جنيه.