حدد القانون رقم 120 لسنة 1982 والمعدل في 2022 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، عددا من التوضيحات والاختلافات بين الوكيل التجارى والوسيط التجارى والسمسار العقارى تعرف عليها.
1 - الوكيل التجاري :كل شـخص طبيعي أو اعتباري يقـوم بصفة معتـادة ، دون أن يكـون مرتبطـًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ، بتقديم العطــاءات أو بإبــرام عمليــات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحسـاب أحـد هـؤلاء .
2 - الوسـيط التجـاري :كل شـخـص طبيعي أو اعتبـاري اقتصر نشـاطه ، ولو عن صفقـة واحدة علي البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ، وكذلك كل من قام بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو علي غير اعتياد ولمرة واحدة ، أو كان مرتبطـًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل .
3 - السمسار العقـاري :
كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ، ويقوم بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبينة أو الفضاء ، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم .
فيما ذكرت مادة 2 من القانون انه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شان السجل التجارى تحظر مزاولة اى عمل من اعمال الوكالـة التجارية او الوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك .
كما اشترط القانون أن يكون من يزاول هذه المهنة مصريا ،وليس مزدوج الجنسية ، وهو ما لا يطبق على أرض الواقع .