حدد قانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أبريل عام 2022 عدة شروط للقيد في سجل الوكلاء تعرف عليها.
1 - تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري، ومسئولة أطراف العقد، ونسب العمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع بها.
2 - وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى أى بيان من بيانات العقد.
3 - أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.
4 - بحسب مادة (5): تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى:
( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين*.
(ب) المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يجاوز ما يأتى:
1000 جنيه تأمين يقدم مع طلب القيد.
500 جنيه رسم القيد لأول مرة.
200 جنيه رسم تجديد القيد.
20 جنيه رسم تعديل بيانات القيد.
10 جنيه عن الصورة المستخرجة.
ووفق القانون ولا يستحق عند الإخطار بحصول الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقارى على توكيل آخر خلاف للقيد بالسجل، إلا الرسم المقررعلى تعديل بيانات القيد.
كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد أكثر من توكيل.
ولا يؤدى الوسيط التجاري أو السمسار العقاري* متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل إلا نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
مادة (6):
يحدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة، ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، إذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويشطب قيد الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري* فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها.
مادة (7):
لا يجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية أو غيرها إلا إذا كان لهذه الشركات أو المنشآت وكيل تجارى فى مصر طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز لهذه الشركات والمنشآت أو مكاتبها المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية* إلا من خلال وكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري* مقيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة (٢).
مادة (8):
يشترط لإنشاء المكاتب المشار إليها فى المادة السابقة الحصول على موافقة الوزارة المختصة* التى تعد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل البيانات فى هذا السجل والعملة التى تدفع بها هذه المبالغ بما لا يجاوز ما يأتى:
1000 جنيه تأمين يقدم مع طلب القيد.
500 جنيه رسم القيد.
200 جنيه رسم تجديد القيد.
20 جنيه رسم تعديل بيانات القيد.