قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه يجوز خصم الضريبة الإضافية 5% لمن يتجاوز دخله مليون جنيه المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 والمستبدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015، من وعاء الضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عملاً بنص البند 3 من المادة 23 منه، مضيفة أنه يشترط لإعمال الخصم المشار إليه أن يكون الممول هو الذى يتحمل عبء الضريبة الإضافية، وأن تكون الضريبة الإضافية المستحقة عن سنة المحاسبة الخاصة بالضريبة الأصلية التى يتحدد وعاؤها وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005.
جاء ذلك فى بيان لمصلحة الضرائب المصرية، للبورصة، اليوم الأربعاء، رداً على استفسارات بعض الجهات عن مدى اعتبار الضريبة الإضافية المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأوضحت المصلحة أن الضريبة الإضافية التى تقررت بموجب القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 كضريبة سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات، تقرض على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة، ثم خفضت المدة المؤقتة لقرضها لتكون سنة وفقاً للقانون رقم 96 لسنة 2015.