المالية تناقش مواد قانون ضريبة القيمة المضافة مع شركات المحاسبة والمراجعة

قالت وزارة المالية إنها استمعت إلى كافة الاستفسارات وأهم المشاكل العملية التى واجهت المحاسبين وممثلى شركات المحاسبة خلال الأيام الأولى لتنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة والمقترحات الخاصة بهم ليتم أخذها فى الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وعقدت مصلحة الضرائب المصرية اللقاء الثالث مع ممثلى شركات المحاسبة بحضور قيادات المصلحة ، وذلك بمقر مركز التدريب التابع للمصلحة بالمعادى، وأكدت سوزان فتحى رئيس الإدارة المركزية لمركز التدريب أن عبد المنعم مطر رئيس المصلحة اطلع على الاستفسارات والمطالب التى قدمها المحاسبون وممثلى شركات المحاسبة خلال اللقاءات السابق عقدها معهم ونقلت حرص رئيس المصلحة على حضور باقى اللقاءات والتى سيتم عقدها بصفة مستمرة والتى سيتولى تنظيمها مركز التدريب التابع للمصلحة. وأكد دكتور صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر، فى بيان اليوم، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، مشيرا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئى فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأوضح أنه من أهم الاستفسارات التى طرحت خلال اللقاء الاستفسار عن المادة (28 ) والخاصة بإعفاء الخدمات ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلع المباعة لأغراض التسليح والدفاع وكذلك المقصود بالإعفاء الخاص بالخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها وكيفية تنفيذ ذلك الإعفاء عملياً فى مرحلة الشراء المحلى أو المستورد . وأضاف أن الاستفسارات حول قائمة الإعفاءات جاءت عن العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانوناً على البنوك دون غيرها على وجه التحديد والحصر والواردة فى البند 33 من قائمة الإعفاءات ، وكذلك تحديد الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على وجه التحديد والحصر والواردة بالبند 36 من قائمة الإعفاءات . وهنا أكد صفوت نصر أن قائمة الإعفاءات تمثل 57 مجموعة سلعية وخدمية وسوف يتم تفسيرها فى اللائحة التنفيذية ، أن الذى لم يرد صراحة فى قائمة الإعفاءات فهو خاضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة . وأضاف أنه كان هناك استفسار عن عقوبة المحاسب حال مخالفته الفقرة الأخيرة من المادة (30) وهل العقوبة ستكون على المحاسب المهنى التابع لمكتب محاسبة مسجل بالضريبة على القيمة المضافة أم أن العقوبة على المكتب الذى يعمل به المحاسب ، وهل الشهادة المطلوبة للحصول على الخصم أو الرد للضريبة تقتصر على عينات من الفواتير أم كافة الفواتير ومدى استيفاء النواحى الشكلية للفواتير ومدى ارتباطها بالنشاط من عدمه ، وفى حال عدم اعتماد المأمور لأى ضريبة مخصومة نظراً للاختلاف فى أحقية أو عدم أحقية المسجل للخصم هل سيتم تحويل المسجل للتهرب وكذلك المحاسب . وأشار إلى تساؤل المحاسبين حول الموقف من قيام شركات المحمول المصرية بمحاسبة عملائها على المكالمات التى يقومون بإجرائها خارج مصر وكذلك قيام شركة الاتصالات بالبلد المضيف بإصدار فاتورة لصالح شركة المحمول المصرية بقيمة المكالمات التى أجراها عميلها بالخارج طرفهم. وقال صفوت نصر إن المحاسبين قد طالبوا أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأنشطة الخاضعة والأنشطة غير الخاضعة ، وكذلك وضع تعريف للخدمات المصدرة والخدمات المستوردة وشروطها . وأشار نصر أنه من المطالب أيضاً تحديد موقف شاشات العرض من الضريبة وكذلك التفرقة بين شاشات العرض المستخدمة للعرض التليفزيونى والمستخدمة لأغراض أخرى غير العرض التليفزيونى حيث اقتصر القانون على ذكر التليفزيون فقط ولم يتناول شاشات العرض. وحول التساؤل عن موقف رسم الخدمة وهل يدخل ضمن وعاء الضريبة أم لا أوضح صفوت نصر أن قانون القيمة المضافة لا يتعارض مع القوانين الأخرى والقرارات الوزارية ووفقاً لقرار وزير السياحة فإن رسم الخدمة يدخل ضمن وعاء الضريبة وذلك حال تحصيله . وردا على سؤال أحد المحاسبين حول ما هى الفترات الضريبية التى سيقوم المسجل الملغى تسجيله بتقديم إقراره عنها أشار صفوت نصر أنه على المسجل الملغى تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء وكذا الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وبالنسبة للمسجل المستمر عليه أن يقدم إقرارات شهرى يوليو وأغسطس 2016 على نموذج الإقرار وفقا للضريبة العامة على المبيعات أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقا لقانون القيمة المضافة على أن تعتبر الفترة من 1/9 إلى 7/9/ 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار. وأضاف دكتور السيد صقر رئيس مأمورية السلام أنه على المسجل الملغى تسجيله أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله ، وأيضا على المسجل الملغى تسجيله تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع على بالدفاتر والسجلات والمستندات وأكد أن للمصلحة حق تعديل الإقرارات من واقع المستندات والبيانات المتاحة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة لدى المسجل الملغى تسجيله كما أوضح أن للمسجل الملغى تسجيله أن يطعن فى تعديلات المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون. وردا على سؤال حول المعالجة الضريبية للخدمات الإعلانية أشار صقر إلى أنه تم وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التى تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الإزدواج الضريبى فى المعاملة الضريبية بحيث سيتم إعفاء الشركات التى ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20% وسوف يتم تخصيص جزء من اللائحة التنفيذية للقانون والتى يتم صياغتها حالياً للتأكيد على هذا الإعفاء مشيراً إلى أن هذا الإعفاء لن يمتد للشركات التى لم تسدد ضريبة الدمغة ، حيث أن إعفاء الخدمات الإعلانية من ضريبة القيمة المضافة كان بناءاً على رؤية البرلمان وتم النص فى مضبطة البرلمان على إعفائها ولكن بشرط التزامها بسداد ضريبة الدمغة المقررة عليها بنسبة 20% فى قانون ضريبة الدمغة . وفى ختام اللقاء اكدت قيادات المصلحة على انه سيتم أخذ كافة المطالب والاستفسارات والمقترحات التى طرحت خلال اللقاء فى الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة .



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;