أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار ينظم لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر ويحدد الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر فى مجال تحقيق الشمول المالي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن القرار وضع تعريفاً للتأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصري.
وأشار إلى أنه بعد الدراسة مع خبراء دوليين والتشاور مع اتحاد شركات التأمين فقد حدد القرار 902 فروع التأمين متناهي الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البرى والبحري والجوى.
وكشف شريف سامي أنه من أهم عناصر نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر أن يتصف محتوى وثيقة التأمين بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها . كذلك من الضروري وجود شبكة واسعة لتوزيع وثائق التأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، تكون قريبة من العملاء وهم من البسطاء وذوى الدخل المحدود. لذا أقرت الهيئة إمكان الإصدار الالكتروني لتلك الوثائق من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
ونوه إلى أن الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات أهلية يتوقع لها دور مهم فى توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر نظراً لانتشارها في جميع أنحاء مصر ولقاعدة عملائها الكبيرة من المستفيدين بخدماتها، وبعض تلك الجمعيات يزيد المتعاملين معها عن مائة ألف مواطن.
وأكد مجدى الجزار رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة أن المدة الزمنية التي يتم خلالها إخطار الشركة المؤمنة بتحقق الخطر فى التأمين متناهى الصغر يجب أن تحدد بوثيقة التأمين ولا تزيد عن أسبوعين من تاريخ تحقق الخطر. وعلى أن تلتزم شركة التأمين بتسوية المطالبة خلال مدة لا تتعدى 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وأضاف أن القرار المنظم يشترط النص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين متناهى صغر صادرة الكترونياً عن شركة تأمين. وأن تتضمن الوثيقة ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له / عليه.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.