هل يلجأ "حماية المنافسة" لتغريم "الكاف" 33 مليون دولار بسبب بث المباريات؟؟

ينص قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن العقوبات المقررة فى القانون على المخالفين تبلغ نحو 300 مليون جنيه، وحال عدم الإمتثال للتوجيهات التى تخرج عن جهاز حماية المنافسة يتم مضاعفة الغرامة لتكون 600 مليون جنيها. وعقب تحويل عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم للنيابة العامة بسبب حقوق بث مباريات أمم أفريقيا المقامة فى الجابون، فإن جهاز المنافسة خاطب "الكاف" بضرورة طرح حقوق بث المباريات فى مناقصة عامة وأن تحصل شركة قد تقدمت للعرض على حقوق البث وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل "الكاف" ومن ثم فإن الاتجاه يكون لتغريم الاتحاد الأفريقي 600 مليون جنيها وهو ما يعادل 33 مليون دولار. وكانت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة قالت إن شكل السيطرة على حقوق البث مرتفعه جدا بعد منح الحقوق لشركة لاجاردير، من الكاف وقامت الشركة الفرنسية بمنحها لـ"بى أن سبورتس"، وتلك السيطرة وصلت إلى 20 سنة ولا يوجد شركة أخرى يمكن أن تستفيد فى ظل هذه السيطرة، وهنا تدير حقوق كل المباريات بجميع أنواع أساليب البث فى القارة والعالم كله، لافتة إلى أن منح البث بهذا الشكل مخالف لقانون حماية المنافسة. وذكرت رئيس حماية المنافسة فى تصريحات سابقة، واقعة مماثلة للقضية الخاصة بتحويل رئيس "كاف" للنيابة العامة، لافتة إلى أن المفوضية الأوروبية، ألزمت الاتحاد الأوروبى لكرة القدم UEFA بتقسيم الباقات ومنحها لأكثر من شركة وعدم منحها لفترات زمنية طويلة والاقتصار لمدد صغيرة ومحددة، وقال"نحن لم نقم باختلاق واقعة لم تحدث فى العالم من قبل، رغم أن المستوى الاجتماعى والمادى فى مصر أقل من الدول الأوروبية، ولا يمكن إلزام المواطن المصرى أن يدفع ثمن كل شئ بهذا الشكل، وفكرة تحكم شركة وحيدة فى السوق المصرى من خلال فرض شروطها وهو أمر يمنعه قانون حماية المنافسة". وأثبتت تحقيقات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تم العمل عليها لعدة أشهر وجود الأربع مخالفات الواردة فى المادة 8 من نص القانون خاصة البنود "أ"، و"ب"، و"د"، و"ه"، وكذلك يرى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن عدم طرح حقوق البث فى مناقصة علنية معلن قبلها بوقت كافى يؤكد بطلان التعاقد لمخالفته للقانون المصرى. وبحسب المادة رقم 20 من قانون حماية المنافسة، والتى نصها: "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد 6 و7 و8 من هذا القانون تكليف المخالف تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارا بوقف الممارسات التى يبين من ظاهر الأدلة التى تحت بصره أنها تخالف أى من أحكام المواد المذكورة، وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه". وبالفعل فإن جهاز المنافسة خاطب الاتحاد الأفريقى بشكل رسمى حول المخالفات منذ شهر سبتمبر الماضى، ولم يلتفت الاتحاد لخطابات الجهاز، ولم يعدل من الأوضاع القانونية للاتفاقات أو يعيد طرح حقوق بث المباريات أمام جميع الشركات، الأمر الذى استدعى تحويل رئيس الاتحاد الأفريقى للنيابة العام لاتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن، ثم يأتى الخيار الثانى وهو دفع الغرامة التى قررها قانون حماية المنافسة. وشدّد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان سابق له، على أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يخضع لقانون حماية المنافسة، وملزم بتطبيقه، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد. ويجدر الإشارة إلى أن الكاف كان قد منح شركة لاجاردير سبورتس الحق فى بث المباريات من عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عام حتى عام 2027، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، لكنه شمل أيضًا البث الأرضى والفضائى عبر التليفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وإفريقيا ولكن على نطاق العالم كله. وخاطب جهاز حماية المنافسة الكاف بسرعة اتخاذ بعض التدابير وفقا للمادة 20 من القانون، والتى كان من أهمها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة لاجاردير سبورت وما ينتجه من أثار داخل جمهورية مصر العربية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;