أصدرعمرو الجارحى، وزير المالية،اليومالأحد قراراًيوضح الاشتراطات الواجب توافرها فى المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التى تقدمها للمستهلك النهائى مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحالوزير فى بيان لهأن هذا الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء.
وأشار "الجارحي" أن هذا القرار جاء بعد ساعات من إصدارهللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالاللضوابط والإجراءات التى تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.
ومن جانبه كشفعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنالقرار نص على إعفاء المأكولات التى تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التى تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.
المطاعم والمحال التى لا يتجاوز رقم أعمالها 500 ألف جنيه سواء سياحية أو غيرها لا تخضع لضريبة القيمة المضافة
وأضافالمنيرأن القرار قد اشترط ، للتمتع بهذا الإعفاء، أن لا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة فى المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهى أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التى تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك أن لا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية او التى لها علامة تجارية أو اسم التجارى، أو التى يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها وكذلك أن لا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التى ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وذلك وفقاً للمعاينة الفعلية التى تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرى المالية والسياحة.
وأكدالمنيرأن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقاً مع سياسات الدولة تجاه محدودى الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلاً تأكيداً لمراعاة البعد الاجتماعى لقانون الضريبة على القيمة المضافة ، موضحا بأن القانون يتضمن ان المطاعم والمحال التى لا يتعدى رقم اعمالها 500 الف جنيه سنويا سواء سياحية او غير ذلك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.