كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بالنظام الجديد لصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد والصادر بقرار رئيس الوزراء رقم "861" لسنة 2017 وذلك بعد نشره فى الوقائع المصرية "العدد 15 مكرر".
وأشار إلى أن الصندوق المنشأ منذ عام 1950 يعد من صناديق التأمين الحكومية التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
والغرض من إنشائه مباشرة عمليات التأمين لتكوين مال احتياطى يستخدم لضمان موظفى الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو أدوات أو مهمات أو غيرها.
وأوضح فى بيان له أنه تسرى أحكام لائحة الصندوق على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكافة الأجهزة الأخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة.
وأكد أنه على الصندوق الالتزام بإجراء مراجعة إكتوارية مرة كل عامين لتحديد الاحتياطى الإكتوارى المناسب للصندوق، على أن يؤول الفائض الإكتوارى إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتغطية أى عجز إكتوارى.
وتضمن قرار رئيس الوزراء أنه على الجهات الإدارية المؤمنة لدى الصندوق اتخاذ الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التأديبية حسب الأحوال قبل أمين العهدة المسئول فى حالة تحقق أى من الأخطار المؤدية إلى هلاك العهدة أو الانتقاص من قيمتها كلياً أو جزئياً، وعلى هذه الجهات موافاة الصندوق بما اتخذته من إجراءات أولاً بأول وما انتهت إليه من نتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البت فى المسئولية أو صدر حكم فيها. وتكون المبالغ التى تسترد من أمين العهدة اختياراً أو جبراً من حق الصندوق فى حدود ما يكون قد سدده من تعويض.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير المالية لمدة ثلاثة سنوات يضم رئيس وأربعة أعضاء من بينهم اثنان من وزارة المالية والباقون من ذوى الخبرة فى مجال التأمين، ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
وأشار شريف سامى إلى أن الهيئة اقترحت تعديلا فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين تهدف إلى إضفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة على صناديق التأمين الحكومية، بما يعزز استقلاليتها وحوكمتها من خلال مجالس إدارة تشرف على إدارتها.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2015 القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإِشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، والتى نصت على أنه يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها . ويكون إنشاء صندوق التامين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويوجد حالياً أيضاً صندوق التأمين الحكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمة البريدية وصندوق التأمين الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع وصندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها.