قضت المحكمة الاقتصادية فى حكمها الصادر 27 مارس الماضى، بإدانة مدير الشئون القانونية لشركة جليونجي للمستلزمات الطبية وتوقيع غرامة 100ألف جنيه عليه؛ نظراً لعدم تعاونه مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز.
وجاء ذلك على إثر قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أكتوبر الماضى، بإحالة مدير الشئون القانونية للشركة سالفة الذكر للنيابة العامة؛ ذلك لرفضه السماح لمأمورى الضبط القضائى بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة في تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز خلال فحصهم لقطاع الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب، وفي ضوء ما لهم من سلطات بموجب صفة الضبطية القضائية التي خولتها لهم المادة (17) من قانون حماية المنافسة والتي تُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أية بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة قد سبق وأحال، الشهر الماضى، شركة غليونجى الى النيابة العامة من ضمن سبع (7) من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب للنيابة العامة، بتهمة التواطؤ في المناقصات والممارسات الحكومية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بقيام تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تمامًا لصمامات ومؤكسدات القلب التي يتم توريدها في المناقصات والممارسات التي تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية؛ الأمر الذى أثّر بدوره على قدرة المستشفيات الجامعية والحكومية في تلبية احتياجاتها من هذه المستلزمات الطبية بالأسعار الملائمة للمريض المصرى.
الجدير بالذكر أن المخالفات في قانون حماية المنافسة تنقسم إلى نوعين، النوع الأول وهي المخالفات المتعلقة بارتكاب الممارسات الاحتكارية التي نص عليها القانون على سبيل الحصر في المواد 6، 7، 8 منه، والنوع الثاني وهو المخالفات المتعلقة بعدم التعاون مع مأمورى الضبط القضائي بالجهاز أو رفض تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها أو عدم الالتزام بما يصدره الجهاز من قرارات تدبيرية.