أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، أنه تم تخصيص7 مكاتب تابعين لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات على مستوى محافظات الجمهورية للسماح للمستوردين بتسجيل المصانع التى يتم الاستيراد منها، وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة بتنظيم العملية الاستيرادية، ومنع دخول أيا من السلع المستوردة من التجار واستيرادها فقط من مصانع لها مواصفات جودة معترف بها.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الـ7 مكاتب تتضمن الفرع التابع ( معروف ) للهيئة بوسط البلد، ومدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة بورسعيد ، ومحافظة دمياط ، إضافة إلى مكاتب الهيئة بمحافظة السويس وسوهاج ، لافتا إلى أن جميعها تستقبل طلبات التسجيل من المستوردين منذ إصدار القرار، وكذلك خصصت الهيئة الموقع الإلكترونى للتسجيل عبر موقعها للتسهيل على المتقدمين بالطلبات.
وأكد المصدر أنه حتى الآن لم يتقدم بالتسجيل سوى عدد قليل من المستوردين بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، خاصة وأن فترة السماح التى يمنحها القرار الوزارى هى 60 يوما منذ إعلان القرار بتاريخ 16 يناير الماضى، لافتا إلى أن جميع المتقدمين لسجل الهيئة خلال الفترة الحالية هم المستوردون الراغبين فى الاستفسار عن الإجراءات المتبعة للتسجيل ومعظمهم قاموا بمراجعة الأوراق المطلوبة مع مكاتب الهيئة لإنهاء إجراءاتهم والبدء فى التسجيل خلال الايام القليلة القادمة ، خاصة وأن فترة السماح للتسجيل مستمرة حتى 16 مارس المقبل.
وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الهيئة خصصت رقما خاصا للشكاوى من الراغبين فى عرض مقترحاتهم فى القرار أو الاستفسار عن أى إجراءات، كما لفت إلى أن القرار لا يمس مدخلات الإنتاج للصناعة، وإنما صدر للسلع التى تدخل للبيع فى تجارة التجزئة وتدخل مهربة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أقر قائمة بـ50 سلعة يمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى تخطت الـ50 سلعة فى 23 بند، وذلك للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية التى يستوردها التجار.
وتضمنت السلع الجديدة التى تم إضافتها للقائمة المنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية، إضافة إلى حديد التسليح والملابس الجاهزة، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والأجهزة المنزلية، والساعات، والمياة المعدنية والطبيعية والمياه الغازية.
كما تضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولى للاعتماد، وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر وأن يقتصر فقط على مصانع مسجلة.