نشر بالوقائع المصرية (العدد 120)، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 65 ) لسنة 2017 بشأن ضوابط تملك أسهم الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والمتضمن الحالات التى تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الاستحواذ على نسب محددة من رأسمال تلك الشركات.
وأكد شريف سامى رئيس الهيئة، بدء العمل بالقرار والذى حدد وجوب تقدم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بطلب للهيئة للموافقة المسبقة على تملك أسهم رأسمال شركة عاملة بمجال الأوراق المالية، وذلك فى الحالات التى يترتب على المعاملة وصول نسبة طالب التملك إلى 10%، والربع، والثلث، والنصف، والثلثين، والثلاثة أربع، وذلك سواء كان التملك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت النسبة متحققة من خلال تعامل الشخص بمفرده أو من خلال مجموعة مرتبطة.
وأضاف رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه يستثنى من الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تملك أو تجاوز نسبة 10% من رأس المال الشركات التي تمارس "نشاط الاشتراك ف تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها" شريطة عدم وجود سيطرة فعلية من الشركة على إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والالتزام بإخطار الهيئة خلال عشرة أيام عمل من إتمام التملك.
ولفت شريف سامى، إلى أنه يقصد بالتملك غير المباشر الحالات التي يتم فيها الاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من رأس مال جهة تتملك بدورها – بمفردها أو مع أطرافها المرتبطة – نسبة فى رأسمال إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.
وأضاف أنه فى جميع الأحوال يدخل فى حساب الملكية أو السيطرة ملكية شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأسهم الشركات المشار إليها.
ونوه رئيس الهيئة، إلى أن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به فى مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى مصر الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة على بنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة فى إحدى شركات التأمين. ورأت الهيئة أن تقتصر الموافقة المسبقة على بلوغ نسب مؤثرة فى ملكية الشركة، ومن ثم فإنه تم إلغاء ما هو معمول به حالياً لأى نسبة تقل عن 10%، ويجوز زيادة نسبة التملك داخل كل شريحة بدون تطلب موافقة مما يعد تيسيراً على المستثمرين.
وأشار شريف سامى، إلى أن هذا القرار يأتى مكملاً للتعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 والتى نظمت حالات محددة ترتبط بوجوب موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاتحواذ على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.