أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.
وقال الوزير إن القرار يأتى فى اطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين، وإزالة كافة المعوقات التى تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لافتا إلى سعى الوزارة لإجراء الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير وتقليص عدد المستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة، للتأكد من سلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.
وتابع قابيل أن القرار يدعم برنامج شبكة التجارة المصرية EGY Trade، والذى تنفذه حاليا وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية فى هذا الشأن.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن القرار الجديد نص على أن يكون سداد قيمة الواردات التى تتجاوز قيمتها ألفى دولار أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية، بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك اخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للاتجار او الانتاج، مشيرا إلى انه لا يجوز الافراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الاخطار إلى مصلحة الجمارك ويجوز للمستورد تسوية قيمة الورادات بقيمة صادرات او خدمات وفى حالة وجود اختلاف فى قيمة او نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التى اخطر بها البنك اليكترونيا يتعين على الجمرك المختص اخطار البنك المعنى وقطاع التجارة الخارجية اليكترونيا بهذا الاختلاف على الفور.
كما نص القرار ايضا أن تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الادارية التى يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدى البنك المركزى ،مشيرا إلى انه فى الحالات التى يتم فيها الافراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الإفراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الادارية .
وأضاف أن القرار نص على انه يتعين للافراج عن السلع المستوردة للاتجار أن يكون المستورد مقيداً بسجل المستوردين وان تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد على أن تتولى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما تسرى أحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الامانة .
كما تضمن القرار امكانية استيراد احتياجات المشروعات الانتاجية والخدمية من مستلزمات الانتاج والتشغيل أو اداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين على أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة، وأشار القرار إلى انه لا يجوز للمشروعات التصرف فى المستلزمات المستوردة فى غير الغرض المستوردة من اجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء على طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه .
وتضمن القرار ايضاً على انه يتم الافراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية او الاعتبارية فى حدود احتياجات النشاط المرخص به مع التأكيد على عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة .
وأوضح القرار أن مصلحة الجمارك تلتزم بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة كما يتعين على المصدر استيفاء النموذج الاحصائى رقم "7" وذلك فى المواقع غير المميكنة او غير المربوطة الكترونياً.
ونص القرار على ضرورة تقديم طلب الحصول على شهادة المنشأ على النموذج المعد لهذا الشأن عن رسالة واحدة او عدة رسائل من نوع واحد او عدة اصناف أو انواع موجهة إلى جهة واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة مرفق به اقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الدولة المصدر إليها، كما يتعين الحصول على موافقة رئاسة المنطقة الحرة بالنسبة لمنتجات المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ويجوز ايضا تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إليكترونيا.
وأضاف الوزير أن القرار نص ايضا على انه يتعين على مصلحة الجمارك الاعتداد فقط لما تقرره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة لاجراءات ونتائج الفحص والرقابة على السلع المستوردة كما يجوز مطالبة المستورد بإتمام اجراءات الفحص داخل او خارج الدائرة الجمركية على أن يتم اخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص الكترونيا او كتابيا على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية ويتعين على المستورد مراجعة موقف الرسالة مع الهيئة خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل عبر الوسائل الالكترونية التى تتيحها الهيئة.
وفى حالة الرسائل المرفوضة فقد نص القرار أن يقدم المصدر طلب الفحص إلى الهيئة الكترونيا او ورقيا على أن يلتزم بسداد الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويستثنى من ذلك المواقع غير المميكنة او المربوطه اليكترونيا فيقدم المصدر طلب الفحص إلى فرع الهيئة المختص ورقياً مع جواز قيام المصدر بطلب اتمام اجراءات الفحص على البيان الجمركى.
كما نص القرار انه على الجهات المعنية توفيق اوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفيما يخص المواد المتعلقة بسداد قيمة الواردات وتحصيل المصاريف الادارية فيتعين على الجهات المختصة توفيق اوضاعها خلال ثلاثة اشهر فقط من تاريخ العمل بهذا القرار.