تناقش لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى، التابعة لاتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة، وضع آليات لتفعيل القانون 5 لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية "المناقصات"، بهدف تأكيد قيمة المنتج المحلى، وتحقيق التكامل الصناعى بين المصانع المصرية.
وتأتى تلك المناقشات فى إطار مطالبة اللجنة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتفعيل القانون مع تطبيق العقوبات الواردة به على المخالفين، وذلك بهدف مساعدة الصناعة المصرية على النهوض عن طريق تحقيق التكامل الصناعى والتعاون بين المصنعين بمختلف المجالات، خاصة وان المناقصات الحكومية تستحوذ على حجم كبير من السوق المصرى.
وأعطى القانون رقم 5 لسنة 2015، اتحاد الصناعات مهمة منح الشركات شهادات استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، والشهادة التى تثبت استيفاء الشركة لنسبة المكون المحلى المحددة بالقانون بالمنتجات المصنعة لديها، والتى يشترط الا تقل عن 40% من المكونات المستخدمة فى صناعة المنتج، حيث يتم استخراج الشهادة فى 4 خطوات، وهى تقديم نموذج لبيانات الشركات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، ونموذج لطلب الحصول على الخدمة، وبيان تكلفة المكون الصناعى، وبيان حساب نسبة المكون الصناعى المصرى داخل المنتج، على أن يتم بحث تلك النماذج من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، ثم تصدر شهادة المكون المصرى للمنشأة الصناعية من اتحاد الصناعات، بعد الحصول على موافقة الغرفة الصناعية التابع لها المنشأة.
ووفقا للمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات ومدير مكتب الإلتزام البيئى بالاتحاد، بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادة المكون المحلى، منذ بدء تفعيل القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 وحتى الان، بلغ 100 شركة صناعية، فى الوقت الذى تقوم فيه اللجنة المختصة بالإتحاد بتنظيم دورات تدريبية للشركات للتوعية بأهمية الحصول على شهادة استيفاء نسبة المكون المحلى.
وتعد الشركات التابعة لقطاعات الصناعات "الهندسية والكيماوية والأخشاب"، بإعتبارها أكثر القطاعات مشاركة فى المناقصات الحكومية، فيما تستغرق فترة استخراج شهادة "استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى" حوالى اسبوعين.
وينص القانون 5 لسنة 2015 على التزام الجهات السارى عليها أحكام القانون بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة، بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط، وبالنسبة لعقود الشراء يتم منح الأفضلية السعرية بنسبة 15% للمنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.
كما تسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وحددت المادة (16) من القانون عدد من العقوبات على مخالفى القانون، وهى وضع غرامة تتراوح من 5 الاف إلى 100 الف جنيه على كل من امتنع عن موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص المطلوبة، وعلى كل من أخل بالتزام الإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية المنصوص، كذلك غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 10% من السعر الإجمالى للعقد على كل من تعمَّد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بالمخالفة، وإذا وقعت هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.