نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 142 الصادر اليوم السبت، قرار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 14 لسنة 2017، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وفقاً لآخر تعديل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 77 بتاريخ 6 يونيو الماضى.
وتضمن القرار مادتين؛ الأولى تنص على: "تسرى معايير الملاءة المالية المرفقة بهذا القرار على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة التالية وهى السمسرة فى الأوراق المالية، التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، أمناء الحفظ.
وعرفت الهيئة، الملاءة المالية وهى مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها فى مواعيد استحقاقها.
فيما نصت المادة الثانية على :"الالتزام بمعايير الملاءة المالية من خلال أولا على جميع الشركات المشار إليها بالمادة السابقة الالتزام فى كل وقت بمعايير الملاءة المالية المرفقة بهذا القرار، وبموافاة الهيئة والبورصة بالنماذج والتقارير والمستندات المشار إليها فى هذه المعايير أو أى مستندات أو بيانات تطلبها الهيئة أو البورصة للتحقق من التزام الشركة بذلك.
ثانيا على البورصة التحقق من التزام أعضائها من الشركات المشار إليها بمعايير الملاءة المالية المرفقة بهذا القرار وأى تعديلات عليها تعتمدها الهيئة، ويكون الالتزام بهذه المعايير شرطاً لقبول واستمرار عضوية هذه الشركات بالبورصة.
ثالثا وعلى البورصة إبلاغ الهيئة بأى مخالفات لأحكام هذا القرار ومرفقاته فور علمها بها، وبما تم اتخاذه من إجراءات فى شأنها.