يتولى إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى صدق الرئيس على قانونه مؤخرا، مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص، وزير البترول والثروة المعدنية، ويضم فى عضويته: الرئيس التنفيذى للجهاز الذى يُختار من قطاع البترول، وثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.
ويضم الجهاز فى عضويته أيضا، عضوين مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى من غير أطراف سوق الغاز، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها الصادر الاثنين الماضى، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.
اختصاصات مجلس الإدارة
بحسب نص القانون، فإن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شؤونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بالقانون، وله على الأخص إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز، وإقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومن ضمن اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديديها أو وقفها أو إلغاؤها، طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية، وتحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تحديد أسعار استخدام الشبكة القومية للغاز
ويحدد مجلس إدارة الجهاز تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وتعريفة نقل الغاز بأى طريقة أخرى، واعتماد نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز، واعتماد القرارات الصادرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز، التى تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها، وإقرار الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.
الاستعانة بالخبراء
ويعتمد مجلس إدارة الجهاز الهيكل التنظيمى، ويقر اللوائح المالية والفنية والإدارية وشؤون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد والنظم الحكومية، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز، ويحق للمجلس إدارة الجهاز الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية، كما يحق له قبول المنح والتبرعات التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه، ووفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
اجتماعات مجلس إدارة الجهاز
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة لذلك، ويفوض رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لرئاسة الاجتماع حال تعذر حضوره، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يفوضه.
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أية مصلحة له فيها ويلتزم بالإفصاح عن ذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.