عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، سلسة من الاجتماعات المشتركة مع كافة المنظمات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقارى، وذلك برئاسة المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس لإدارة الجمعية ورئيس لجنة التشييد، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون البناء رقم 119 لسنة الجارى مناقشتها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأيضاً من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب 2008.
وجاءت أبرز الملاحظات المبدئية التى تم الاتفاق عليها هى :
بالنسبة لباب التخطيط العمرانى :
- التأكيد على سرعة تسهيل إصدار إجراءات تراخيص البناء وإلزام الجهات المختصة بسرعة تجميع ذلك من خلال تحديد مدة زمنية معينة لتجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات .
-أن يكون من ضمن أهم اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى: مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذالمخططات الاستراتيجية العامةللمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.
- إبقاء كلٍ من المادة (5) والمادة (11) كما كانت عليه وفقاً للقانون الحالى .
- ألا تزداد رسوم الفحص والاعتماد وغيرها من الخدمات ذات الصلة عن 3% ( ثلاثة فى المائة) سنويًا .وذلك بالنسبة لمشروعات التقسيم (بما لا يجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى ألف جنيه )
- بالنسبة للمادة المستحدثة رقم (23) : المطلوب :
حذف جملة: على أن تكون الشوارع ومرافق البنية الأساسية مملوك ةللمشروع وتحت مسئولية القائمين عليه سواءمن حيث التصميم أو الإنشاء أوالتشغيل أو الصيانة بعد موافقة وإشراف الجهات المعنية.
· التأكيد على السماح بإنشاء مشروعات عمرانية مغلقة داخل سور و إيجاد الآلية التى تضمن تفعيل القانون فيما يخص التخطيط التفصيلى .
بالنسبة لباب الحفاظ على الثروة العقارية :
- المادة 69 : التأكيد على ألا تسرى أحكام فصل إتحاد الشاغلين على : التجمعات المغلقة بالمدن الجديدة والتى تم الاتفاق أو إبرام تعاقدها الخاص بالوحدات على نظام لإدارتها وصيانتها .. يتم العمل بها طبقا لما تم التعاقد عليه".
- إضافة مادة تخص إنشاء سجل لشركات الصيانة والإدارة بالوحدات المحلية والأجهزة بالمدن الجديدة ويكون على إتحاد الشاغلين أو المطور العقارى فى حالة المجتمعات المغلقة أن يتعاقد مع أى من الشركات المسجلة لدى الجهات الإدارية والتى تتناسب مع حجم العمل.
- إعادة صياغة المادة رقم (72) لضمان توحيد معيار بدء انشاء اتحاد الشاغلين وبين الاشغال ورفعه إلى نسبة 50% وبين الانتهاء من الأعمال مع إيجاد الآلية التى تضمن تطبيق عمل إتحاد الشاغلين بشكل جاد ومنظم .
- بالنسبة للتجمعـــات السكنيـة المغلقة المحاطة بسور المطلوب أن يستمر المطور العقارى للتجمع فى أداء مهام اتحــاد الشاغلين لمـــدة ست سنوات من تاريخ انشاء الاتحاد مع احقيته فى اختيار باقى اعضاء قائمة مجلس إدارة اتحاد الشاغلين.
- بالنسبة للمادة (78) التأكيد على الاخلال بحق المطور العقارى فى توليه اول دورتى انعقاد للاتحادوواشتراط ان يكون انتخاب الاعضاء بالقائمة وليس انتخابا فرديا.
- بالنسبة للمادة (81) :التأكيد على أن تصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية طبقا لمساحات الوحدات التى يشغلونها ، وألا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية حقا فى حضور الجمعية العمومية .
بالنسبة لباب تنظيم أعمال البناء:
- المطلوب زيادة مدة صلاحية بيان الصلاحية إلى (3) سنوات إسوةً بالتراخيص
- التأكيد على عدم تعنت الجهة الإدارية فى تحصيل الرسوم المقررة لأنها شرط من شروط الترخيص الضمنى
- ربط المبالغ الخاصة بالأعمال بالمساحة والارتفاع بدلاً من الأرقام سريعة التغير الجذرى من فترة إلى الأخرى .
- بالنسبة للمادة (56) لا يجوز توزيع المسئولية، يجب تحديد مسئولاً واحداً إما المالك أو المقاول ويفضل المقاول
- بالنسبة للمادة (60) الخاصة بالمخالفات التى يتم إزالتها بالطريق الإدارى تحت اشراف هندسى متخصص على نفقة المالك –إضافة :المبانى الصادر لها تراخيص بناء والتى تمثل خطورة نظراً لعدم مطابقتها للسلامة الأمنية فى التنفيذ طبقاً للرسومات المعتمدة من المجمعة العشرية وتم رفع المسئولية المدنية عنها.
- التأكيد على أن باب تغيير الاستخدامات قد يؤدى إلى العديد من المشاكل وخاصة عند تحويل المبانى السكنية إلى إدارية أو تجارية حيث أصبح باباً لزيادة دخل الجهة الإدارية دون النظر إلى أصل المخطط وعدم الإلتفات إلى تأثير ذلك على البيئة المحيطة بالنسبة للمشترى طبقاً للاشتراطات الأصلية
بالنسبة لباب العقوبات :
- المقترح هو أن يتم تغيير نص المادة رقم 109 على النحو التالى :يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامـة شهرية قدرها واحد جنيه عن كل متر مربع من مساحة الوحدة وتتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلاً عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة.
وذلك حتى تتناسب الغرامة المقررة فى القانون مع الوضع الحالى.