أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً بشأن اتحاد كرة السلة جاء نصه كالتالى: تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).
والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت .
وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة بنظر دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم . ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار