الأهلي يتدخل لإنهاء أزمة حبس لاعبه الصاعد بسبب قضية قتل خطأ

تدخل مسئولو النادي الأهلي لحل أزمة شادي رضوان لاعب الفريق الصاعد بعد صدور حكم ضده بالحبس لمدة سنة وغرامة 1000 جنيه، وذلك بعد أن صدم سيدة على المعاش بسيارته ما أدى لوفاتها لتسجل ضده قضية قتل بالخطأ، وأكد مسئولو الأهلي أنهم يتواصلوا حاليًا مع عائلة الفقيدة لإنهاء الأمر بين الطرفين بالإضافة لمعارضة اللاعب على حكم حبسة بواسطة محاميه الخاص ومحامي النادي. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد الاطلاع وسماع المرافعة أسندت النيابة العامة للمتهم أنه فى 11 يوليو الماضي تسبب بخطأ فى إحداث وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناتجا عن رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والأنظمة بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى. وأضافت الحيثيات، أن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا بنص المادة 238 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بأن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ناتجا عن اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 حنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له. وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص. وأشارت الحيثيات إلى أن المستقر عليه لدى محكمة النقض أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير النسبية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة و ثبوتها في حق المتهم وكان ركن مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه نشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوی المدعي بالحق المدني قد ناله ضرر من جرائها وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم المدان عنه في الجريمة لما وقع الضرر. ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهم عام وكفالة ألف جنيه وإلزمته بأن يؤدى للمدعى على سبيل التعويض.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;