أقر مجلس النواب الأردنى فى جلسته، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون الصحة العامة الذى يحظر التدخين فى الأماكن العامة ويغلظ العقوبات.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أنه بمقتضى القانون يعاقب كل من يدخن أيا من منتجات التبغ فى الأماكن العامة المحظور التدخين فيها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار، ولا تزيد على مائتى دينار.
ويُعرّف القانون المكان العام بأنه "المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمبانى الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين فى المطارات ونقاط الحدود أو المعابر والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهى الانترنت والأماكن والمنشآت السياحية وما شابه كل ذلك من أماكن"، كما شطب النواب المادة 3 من القانون المعدل التى تجيز استثناء أى مكان عام من الحظر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لكل مسئول عن المكان العام يسمح بالتدخين، أو عدم الإعلان عن منع التدخين فى المكان العام وبيع السجائر بالتجزئة، وبيعها لمن هم دون الثامنة عشرة، وتوزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، كل من قام بالتدخين فى دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس فى القطاعين العام والخاص، وعرض أيا من منتجات التبغ، وطبع أو عرض أو نشر أى إعلان لأغراض الدعاية لأى من منتجات التبغ، أو توزيع أى نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف به.