صادق عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، على القانون رقم 8 لسنة 2019 بتعديل المادة 11 من القانون 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
ويُعاقب القانون الجديد بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، لأعمال تُشكّل نشاطًا إرهابيًّا مُعاقبًا عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
ويُعاقب أيضًا بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل من حاز أو أحرز، بالذات أو بالواسطة، مُحرّرًا يتضمّن أيًّا من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز، بالذات أو بالواسطة، أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، أيًّا كان نوعها، استُعملت أو أُعدّت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أى من تلك الأفعال.