الداخلية الكويتية تحدد شروط استخدام الأسلحة النارية فى البلاد

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح الصباح، قرارا وزاريا بشأن ضوابط استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار في البلاد ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء . وتضمن القرار مجموعة من المواد، تشمل المادة الأولى تعريفا دقيقا للأسلحة النارية، وهي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها، والمدفع الرشاش، والقواذف الصالحة للإطلاق، والقنابل باختلاف أنواعها، التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه. أما المادة الثانية فيمنع بمقتضاها على أعضاء قوة الشرطة استعمال السلاح الكهربائي أو السلاح الناري إلا في بعض الأحوال كالقبض على محكوم عليه بعقوبة جنائية، أو الحبس عند حالة المقاومة أو الهرب. وتشترط المادة الثالثة أن يكون استعمال الأسلحة الواردة في المادة الأولى لازما ومتناسبا مع الخطر وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر والاستعداد قبل وأثناء استعمال السلاح حتى لا يصاب أحد. وتتضمن المادة الرابعة أن يكون استخدام السلاح الكهربائي أو إطلاق النار على المطلوبين من حيث إصدار الأوامر، بأمر الضابط المسؤول أو أقدم عضو في قوة شرطة بالموقع. كذلك، خطوات استخدام السلاح وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون استخدام السلاح الكهربائي أو السلاح الناري هو الوسيلة الوحيدة للقبض على المطلوبين قبل الهروب وفقا للضوابط.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;