أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم ( 19) لسنة 2019م بشأن لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة.
ويقضي القرار الإداري ،أن يعمل بأحكام لائحة تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى تنظيم العملية التربوية والتعليمية والتدريبية في المؤسسات التعليمية الخاصة، رفع جودة خدمات التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتوفير البيئة الملائمة لممارستها، وتطوير المنظومة التعليمية في القطاع الخاص، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة مناسبة وداعمة للاستثمار في مجال التعليم الخاص.
وتصدر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الرسوم، والغرامات الإدارية المتعلقة بمزاولة خدمات النشاط التعليمي في إمارة الشارقة.
وتطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة الشارقة بما في ذلك المناطق الحرة التابعة لها.
وعلى كافة المؤسسات التعليمية الخاصة التي تزاول خدمات النشاط التعليمي في إمارة الشارقة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وحسب القرار الإداري يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل أي مؤسسة تعليمية خاصة لممارسة خدمات النشاط التعليمي في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص تعليمي من هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
وتصدر هيئة الشارقة للتعليم الخاص الترخيص التعليمي لمقدم الطلب بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات والموافقات المحددة من قبلها خلال فترة الموافقة المبدئية.
وتكون مدة صلاحية الترخيص التعليمي سنة واحدة من تاريخ الإصدار وتجدد سنوياً على أن يتم تقديم طلب تجديد الترخيص للهيئة قبل (30) يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وعلى الهيئة التأكد من توافر الشروط اللازمة للتجديد.
وتحدد الإجراءات والمستندات والنماذج اللازمة لاعتماد اسم المؤسسة التعليمية الخاصة ومنح الموافقة المبدئية وإصدار الترخيص التعليمي بموجب قرار يصدر من رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ولا يجوز التنازل عن الترخيص التعليمي إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص.