أقر مجلس الشعب السورى "البرلمان"، فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، مشروع قانون المعاشات العسكرية، ليصبح قانونا نافذ، وبين كيفية حساب تلك المعاشات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.
وتضمن مشروع القانون، المكون من مادتين، إضافة فقرة إلى نهاية المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 17 لعام 2003 ونص التعديل على أنه "فى حال أصيب العسكرى عدة إصابات ناجمة عن العمليات الحربية.. أو إحدى الحالات المشابهة لها.. على يد عصابة إرهابية، يتم حساب نسبة معلولية أى إصابة من القدرة المتبقية للمصاب بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الإجمالية له وتتبع الآلية ذاتها فى حساب كل إصابة إضافية".
وأضاف: "تمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية الجديدة وفق ما تقضى به القوانين والأنظمة النافذة وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بقرار من القائد العام".
وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدنيين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم، فى حال "بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون".
وطالب أغلب الأعضاء فى الجلسة "برفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة وأن تشمل زيادة الرواتب والأجور المجندين فى الخدمة الإلزامية من ذوى القتلى فى القوات الرديفة والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين لذوى القتلى".
ودعا عدد من الأعضاء إلى "إعادة النظر بوضع العاملين المفصولين ممن ثبتت براءتهم وجدولة ديون الكهرباء على المزارعين فى محافظة الحسكة وتأمين محولة كهربائية لجامعة الحسكة ودعم المزارعين فى المناطق المحررة بدير الزور بإعادة ضخ المياه فى قنوات الرى لاستصلاحها وزراعتها، وكذلك الأمر فى ريف حماة الشمالى وإدلب الجنوبى المحررين".
من جهته، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على ضبط الأسعار".