وافق مجلس الشورى السعودى على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية، والتي تمنع الموظف الحكومى من الاشتغال بالتجارة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ.
حيث تنص المادة 13 على أنه: "يجب على الموظف الحكومي أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص فى غير أوقات الدوام الرسمي".
وجاء التأييد والموافقة على السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة.