وقّع الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود فى مهمة إلى الجزائر.
ويهدف هذا المرسوم، حسب ما ورد فى العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا المتلقاة والمقدمة عادة في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود فى مهمة إلى الجزائر.
وجاء فى المادة الثانية من المرسوم الرئاسى أنه يجب على أعضاء الوفود في مهمة في الخارج التصريح، لدى الجمارك، بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عبر وسيط مهم كانت قيمتها، غير أنه عندما تعطى الهدايا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة، يقدم هذا التصريح لدى الوزير المكلف بالمالية، يضيف ذات المرسوم.
وتنص المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي، على أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الهدايا المتسلمة التي تبلغ قيمتها المصرح بها 50 ألف دينار أو أقل وأن كل هدية تفوق قيمتها 50 ألف دينار، يجب إيداعها لدى الجمارك لفائدة الإحتياط القانوني للتضامن.
وحسب المادة الرابعة من نفس المرسوم تكلف لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمالية والثقافة، بتحديد وجهة الهدايا العائدة للإحتياط القانوني للتضامن، أو للمتاحف الوطنية.
ووفقا للمادة السادسة، تتشكل الهدايا الممنوحة لأعضاء الوفود الأجنبية في مهمة إلى الجزائر من الأشياء وأعمال الفن أو الثقافة أو الأدب أو الحرف أو المهن التقليدية من إنتاج وطني، على أن لا تتعدى قيمة كل هدية 50 ألف دينار، فيما أكدت المادة السابعة من المرسوم على أنه يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين.
وأفادت المادة 8 أنه تحدد عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بنص خاص، كما تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 ماي سنة 1983.