أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية، ان موعد الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر سيكون ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس الموافق (6- 7-8 /10/ 2020).
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بينت الهيئة أنه يشترط في من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب :- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
- أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
- أن لا يكون مجنونا أو معتوها.
- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص- أن يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين واذا كان مرشحا لإحدى دوائر البدو (الشمال،الوسط، الجنوب ) فيجب أن يكون مسجلا في جداول الناخبين لتلك الدائرة.
ووفقا لقانون الانتخاب فإنه يتوجب على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع اذا كان من الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية وأمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفي الأمانة ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية واعضائها وموظفيها.
كما انه يتوجب على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يدفع مبلغ 500 دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة، وتلتزم كل قائمة دفع مبلغ 2000 دينار لمالية أمانة عمان الكبرى أوالبلديات التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة وذلك تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام، كما لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.كما انه يتوجب على القائمة تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الإفصاح المالي وضبط الانفاق الواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة .
وبحسب القانون، فبعد ان يتم تقديم طلب الترشح يصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.
وفي حال قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
وبينت الهيئة أنه لتحديد رقم تسلسلي واسم ورمز القائمة تجرى قرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية المترشحة أمام رئيس لجنة الانتخاب في آخر يوم للترشح وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي على أن تكون نتيجة القرعة نهائية.