أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، القرار رقم (63) لسنة 2020 في شأن تجميد كريات الدم الحمراء ومكوناته وفصائل الدم النادرة للحالات الطارئة ولأغراض الطوارئ والأزمات والطوارئ، وتضمن القرار كيفية توفير وإدارة مخزون الدم الاستراتيجي للحالات الطارئة ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث، والرقابة على المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم ومخزون الدم الاستراتيجي، وحالات استدعاء واستخدام مخزون الدم الاستراتيجي.
وحددت المادة الثامنة من القرار حالات استدعاء واستخدام مخزون الدم الاستراتيجي، حيث إنه لا يجوز استدعاء أو استخدام المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي، إلا في الحالات الطارئة أو الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث التي يعلن عنها وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، وأن يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع قرار استدعاء مخزون الدم الاستراتيجي على المستوى الوطني في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وأن يتولى مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في وزارة الصحة إجراءات تنفيذ قرار استدعاء وإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي على المستوى الوطني، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وذكرت المادة نفسها أنه يجوز لمدير مركز التبرع بالدم استخدام مخزون الدم الاستراتيجي في الحالات الطبية الطارئة، وخاصة في شأن حالات الفصائل النادرة بعد التنسيق مع مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بوزارة الصحة، على أن يتم تعويض هذا المخزون بوحدات دم مماثلة، كما يجوز لمديري مراكز التبرع بالدم بعد التنسيق مع المركز، استخدام مخزون الدم الاستراتيجي في حالات إعادة التدوير ولتجنب الإتلاف بسبب انتهاء الصلاحية، على أن يتم تعويض هذا المخزون بوحدات دم مماثلة.
وأوضح القرار أن المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم هو كميات من المستلزمات (المواد الطبية) والمحاليل المستخدمة لجمع وفحص وحدات الدم ومكوناته، تتولى مراكز التبرع بالدم تخزينها والاحتفاظ بها وتستخدم لتقديم الخدمات الطبية والصحية في الحالات الطارئة، ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث، وأن مخزون الدم الاستراتيجي هو كميات من وحدات الدم العادية والمجمدة أو مكوناتها، تتولى مراكز التبرع بالدم تخزينها والاحتفاظ بها وتستخدم لتقديم خدمات توفير الدم ومكوناته في الحالات الطارئة، ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث.
وألزم القرار في مادته الثانية، الجهة الصحية، وهي أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تختص بالشؤون الصحية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات تجميد الدم ومخزون الدم الاستراتيجي وتغطية النفقات المترتبة على ذلك، وأن يستخدم المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي للاستجابة للاحتياجات الطبية والصحية لمواجهة أي وضع استثنائي ناتج عن حالة طارئة أو أزمة أو كارثة.
وشدد القرار على أن تكون كمية المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم وكمية الدم وفصائله لمخزون الدم الاستراتيجي كافية لتغطية الاحتياجات الصحية للفترة الزمنية التي يحددها وزير الصحة ووقاية المجتمع، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأشار القرار إلى أن وزير الصحة هو من يحدد الأصناف والكميات التي يجب توفيرها ضمن المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي، وكذلك الشروط والضوابط اللازمة لاستخدام هذا المخزون، وأنه يجوز للجهة الصحية في حدود اختصاصها الجغرافي، ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها، إبرام اتفاقيات مع الشركات والمؤسسات أو الجهات الموردة للمواد الطبية، لتوفير الكميات اللازمة من المواد الطبية والتي تستخدم لتجميد مخزون استراتيجي للدم، على أن تحدد هذه الاتفاقيات كيفية إدارته بحيث تشمل مدة تخزين تلك الكميات والاحتفاظ بها وأسلوب تدويرها والإجراءات التي يجب اتباعها عند استخدام هذا المخزون، وذلك بالتنسيق مع مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بوزارة الصحة ومراكز التبرع بالدم.
ووفقاً للقرار، تتولى الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، الرقابة على الشركات والمؤسسات أو الجهات التي يتم التعاقد معها، للتأكد من مدى التزامها بشروط وضوابط توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات الدم ومخزون الدم الاستراتيجي، وأن تتولى وزارة الصحة من خلال مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث لديها الرقابة على إجراءات توفير وإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم ومخزون الدم الاستراتيجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية ومراكز التبرع بالدم أو أية جهة أخرى، وذلك وفق اختصاص كل منها.
وذكر قرار مجلس الوزراء، أن يتولى مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بوزارة الصحة، التنسيق مع الجهة الصحية والقيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بشأن إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي في كل ما يتعلق بالمخزون والمستلزمات والمواد الخاصة ووحدات الدم أو مكوناتها، ويشمل هذا التنسيق كيفية نقل وتوصيل وحدات الدم المطلوبة إلى موقع الاستخدام.
ونصت المادة العاشرة من القرار على أن وزير الصحة ووقاية المجتمع يحدد كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند استخدام وإدارة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات تجميد الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي منذ صدور قرار استدعاء المخزون الاستراتيجي إلى حين تسليمه إلى الجهات التي ستستخدمه، وكيفية استرجاع الكميات غير المستعملة والمتبقية عند انتهاء الحالة التي أوجبت اللجوء إلى استخدامه، وآليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
فيما نصت المادة التاسعة على أن يصدر رئيس الجهة الصحية المحلية المعنية قرار استدعاء المخزون الاستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي على المستوى المحلي، وأن تتولى الجهات الصحية المحلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء المخزون الاستراتيجي على المستوى المحلي، وإعلام مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بوزارة الصحة بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وأوجبت المادة 11 من قرار مجلس الوزراء إجراء ربط إلكتروني بين الجهات الصحية ومركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بوزارة الصحة، وأن يلتزم المركز بدوره بالربط الإلكتروني مع مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك لمتابعة وإدارة مخزون الدم الاستراتيجي ومكوناته وفقاً للضوابط التي يحددها المركز.