نشرت النيابة العامة لدولة الإمارات، اليوم الجمعة، مادة فلمية توعوية على حساباتها فى مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن عقوبة الدخول بدون تصريح إلى موقع إلكترونى، أو نظام معلومات إلكترونى، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية.
ونوهت النيابة العامة بحسب صحيفة" الاتحاد" إلى أنه وفقاً للمادة 4 مِن المرسوم بقانون اتحادى رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليونا وخمسمائة ألف درهم، كل من دخل بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.
وأشارت النيابة العامة للدولة إلى أهمية المرسوم بقانون اتحادى رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدى لها بأسلوب قانوني رادع، يكفل الحد من آثارها السلبية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.